للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) وروي أنه عليه السلام: "زوج رجلا امرأة ولم يُسَمِّ لها مهرًا" (٢).

(و) يسن (تَخْفِيْفُهُ) -أي الصداق- لحديث عائشة مرفوعًا: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص (٣)، وعن أبي هريرة: "أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: على أربع أواق! تنحتون الفضة من عُرْضِ (٤) هذا الجبل" رواه


(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).
(٢) من حديث عقبة بن عامر أخرجه: أبو داود، باب فيمن تزوّج ولم يسمّ صداقًا حتى مات، كتاب النكاح برقم (٢١١٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨، والحاكم، باب خير الصداق أيسره، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨٢، والبيهقي، باب النكاح ينعقد بغير مهر، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٢، والحديث قال عنه الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٤٤.
(٣) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، كتاب النكاح، الكتاب المصنف ٤/ ١٨٩، وأحمد برقم (٢٤٥٩٥) المسند ٧/ ٢٠٨، والحاكم، باب أعظم النساء بركة. .، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٧٨، والييهقي، باب ما يستحب من القصد في الصداق، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٥، والحديث صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، قال في مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٥: "رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، يقال اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك". وضعّف الحديث الألباني في الإرواء ٦/ ٣٤٨ وقال عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له: هو من أوهامهما.
(٤) في الأصل: عروق، والمثبت من صحيح مسلم.