للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم (١)، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، وأن يكون من أربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما روى أبو العجفاء (٢) قال: "سمعت عمر يقول: لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أصدق الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية" رواه الترمذي (٣)، وعن أبى سلمة قال: "سألت عائشة كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية


(١) في باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، كتاب النكاح برقم (١٤٢٤) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٠، وابن حبان، باب الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق، كتاب النكاح برقم (٤٠٩٤) الإحسان ٩/ ٤٠٤، والبيهقي، باب ما يستحب من القصد في الصداق، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٥.
(٢) اسمه هرم بن نسبب، وقيل: نسيب بن هرم السلمي، البصري.
ينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٧٨ - ٨١، والجرح والتعديل ٩/ ١١٠.
(٣) في باب ما جاء في مهور النساء، كتاب النكاح برقم (١١١٤) الجامع الصحيح ٣/ ٤٢٢، وأبو داود، باب الصداق، كتاب النكاح برقم (٢١٠٦) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥، والنسائي، باب القسط في الأصدقة، كتاب النكاح برقم (٣٣٤٩) المجتبى ٦/ ١١٧، وابن ماجة، باب صداق النساء، كتاب النكاح برقم (١٨٨٧) سنن ابن ماجة ٧/ ٦٠١، وأحمد برقم (٢٨٧) المسند ١/ ٦٧، والدارمي، باب كم كانت مهور أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبناته، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٠) سنن الدارمي ٢/ ١٩٠، والحاكم، باب كان صداقنا إذا كان فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشر أواق، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٧٥، والبيهقي، باب ما يستحب من القصد في النساء، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٤، والحديث صحّحه الترمذي والحاكم، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك ٢/ ١٧٧: "تواترت الأسانيد بصحة خطبة عمر بذلك" ا. هـ. وصحّحه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٤٧.