للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. . .} الآية (١).

(و) لا يتقدر الصداق فـ (كل ما صح ثمنا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرا) وإن قل لحديث: "التمس ولو خاتما من حديد" (٢)، وحديث: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا" رواه أبو داود بمعناه (٣)، وعن


= سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥، والحاكم، باب مهر أم حبيبة أربعة آلاف، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨١ والبيهقي، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٢، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٣٩٦.
(١) {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} من الآية (٥٠) من سورة الأحزاب.
(٢) متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري، باب تزويج المعسر، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٧) صحيح البخاري ٧/ ٧، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٥) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١.
(٣) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أخرجه: أبو داود، باب قلة المهر، كتاب النكاح برقم (٢١١٠) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وأحمد برقم (١٤٤١٠) المسند ٤/ ٣٢٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٣، والبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨، والحديث قال أبو داود: "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر موقوفا" ا. هـ. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠: "في إسناده مسلم ين رومان وهو ضعيف، وروي موقوفا وهو أقوى" ا. هـ. وقال في التعليق المغني ٣/ ٢٤٣: "وقال عبد الحق لا يعول على من أسنده".