(١) {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} من الآية (٥٠) من سورة الأحزاب. (٢) متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري، باب تزويج المعسر، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٧) صحيح البخاري ٧/ ٧، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٥) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١. (٣) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أخرجه: أبو داود، باب قلة المهر، كتاب النكاح برقم (٢١١٠) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وأحمد برقم (١٤٤١٠) المسند ٤/ ٣٢٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٣، والبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨، والحديث قال أبو داود: "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر موقوفا" ا. هـ. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠: "في إسناده مسلم ين رومان وهو ضعيف، وروي موقوفا وهو أقوى" ا. هـ. وقال في التعليق المغني ٣/ ٢٤٣: "وقال عبد الحق لا يعول على من أسنده".