للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل لحديث البخاري (١)، ومن تزوج أو خالع نساء بمهر أو عوض واحد صح وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن لأن الصفقة اشتملت على أشياء مختلفة القيمة فوجب تقسيم العوض عليها بالقيمة كما لو اشترى شقصا وسيفا، ولو قال بينهن قسم على عددهن بالسوية؛ لأن إضافته إليهن إضافة واحدة.

(فإن لم يسم) الصداق في العقد وهو تفويض البضع (أو بطلت التسمية) كعلى خمر أو خنزير أو مال مغصوب (وجب مهر) الـ (مثل بعقد) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة عمر فتتلف عند مشتر، ولا يضر جهل يسير في صداق، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه ونحره صح ولها أحدهم بقرعة نصا (٢) لأن الجهالة فيه يسيرة ويملك التعيين فيه بالقرعة بخلاف ما إذا أصدقها عبدا وأطلق، ولو أصدقها قفيزا من حنطة ونحوه صح ولها الوسط لأنه العدل، وإن تزوجها على ألف إِن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو من بلدها، وعلى ألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها صح


= الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما" والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٧٠٣.
(١) الذي تقدم ذكره، والذي رواه النجاد كما سبق التنببه على ذلك.
وينظر في المسألة: فتح الباري ٩/ ٢١٢ - ٢١٣، وزاد المعاد ٥/ ١٧٨ - ١٧٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٨٢، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٧٧، وبداية المجتهد ٢/ ١٩، ومغني المحتاج ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩، والمغني ١٠/ ١٠٣ - ١٠٤، والإفصاح ٢/ ١٣٦.
(٢) المغني ١٠/ ١١٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ١١١ - ١١٢، والمحرر ٢/ ٣١، وكتاب الفروع ٥/ ٢٥٨، والمبدع ٧/ ١٣٨.