للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع، وتعتبر عادة نسائها في تأجيل مهر أو بعضه أو تخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم فإن اختلفت عادتهن أخذ بوسط حال، من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه، وإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها.

(وإن طلقت) مفوضة (قبلهما) -أي قبل دخول وفرض مهر- (لم يكن لها) -أي المفوضة- (عليه) -أي المطلق- (إلا المتعة) نصا (١) وهو قول ابن عمر (٢) وابن عباس (٣) لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} (٤) والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض، وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة، وكل فرقة تسقط المسمى كاختلاف دين وفسخ لرضاع من قبلها لا تجب به متعة لقيامها مقام نصف المسمى فتسقط في كل موضع يسقط فيه (وهي) -أي المتعة- (بقدر يسره وعسره)


(١) المغني ١٠/ ١٣٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وشرح الزركشي ٥/ ٣٠٥.
(٢) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢١٢) الموطأ ص ٣٦٦، وعبد الرزاق برقم (١٢٢٢٤) المصنف ٧/ ٦٨، وسعيد برقم (١٧٧٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٢٧/٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٤، وفي معرفة السنن والآثار برقم (١٤٣٠١) ١٠/ ٢٢٥، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٦١.
(٣) أخرجه سعيد برقم (١٧٨٢) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٢/ ٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٤٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٦١.
(٤) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).