للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصا (١) اعتبارا بحال الزوج لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (٢) فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى، وأدناها إذا كان الزوج معسرا كسوة تجزيء الزوجة في صلاتها وهي درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره، ولا تسقط المتعة إن وهبته مهر المثل أي أبرأته منه قبل الفرقة لظاهر الآية، ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة لأنها لم تجب بعد كإسقاط الشفعة قبل البيع، وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض فلها المتعة نصا (٣)، لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله.

(ويجب مهر مثل لمن وطئت) ولو كان الوطء من مجنون بنكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة، أو وطئت (بشبهة) إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما (أو) وطئت بـ (زنا كرها) أي مكرهة إن كان الوطء في قبل لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فلها المهر بما استحل من فرجها" (٤) أي نال منه وهو الوطء لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه وهي الوطء، قلت: ومن ذلك قول نساء الجاهلية الطائفات بالبيت عراة:


(١) المغني ١٠/ ١٤٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٧٤ وشرح الزركشي ٥/ ٣٠٨.
(٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٦).
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٦٦، والمغني ١٠/ ١٤٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٦٩ - ٢٧٠ و ٢٧٣.
(٤) سبق تخريجه ص ٢٤٩.