للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في اليوم الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى اللَّه ورسوله" رواه مسلم (١)، فإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل أو كان أجيرا لم يأذنه مستأجره لم تلزمه الإجابة ولو كان الداعي له عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه (بشرطه) بأن يكون الداعي مسلما يحرم هجره ومكسبه طيب.

وتسن الإجابة لمن عينه داع للوليمة في ثاني مرة كأن دعي في اليوم الثاني، (وتسن) الإجابة (لكل دعوة مباحة) لحديث البراء (٢) مرفوعا: "أمر بإجابة الداعي" متفق عليه (٣)، وأدنى أحوال الأمر الاستحباب ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، ودعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (٤)، غير مأتم فتكره إجابة


(١) في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (١٤٣٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٥، والبخاري، باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، كتاب النكاح برقم (٥١٧٧) صحيح البخاري ٧/ ٢٢.
(٢) البراء هو: ابن عازب بن الحارث بن عدي بن حارثة، الأنصاري، الأوسي، أبو عمارة، المدني، له ولأبيه صحبة، رده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر لصغر سنه، غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع عشرة غزوة، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، توفي سنة ٧٢ هـ.
ينظر: أسد الغابة ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والإصابة ١/ ٤١١ - ٤١٢.
(٣) أخرجه البخاري، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، كتاب النكاح برقم (٥١٧٥) صحيح البخاري ٧/ ٢٢، ومسلم، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال. .، كتاب اللباس والزينة برقم (٢٠٦٦) صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥.
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٢٠٨، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٨٧.