للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعائه، (وتكره) الإجابة (لمن في ماله) شيء (حرام كـ) كراهة (أكل منه ومعاملته وقبول هديته و) قبول (هبته) كقبول صدقته قل الحرام أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته فإن لم يعينه بالدعوة بل دعى الجفلى كقوله: أيها الناس تعالوا إلى الطعام، وكقول رسول رب الوليمة: أمرت أن أدعو كل من لقيت كرهت إجابته، أو دعاه في المرة الثالثة بأن دعاه في اليوم الثالث لحديث: "الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة" رواه أبو داود وغيره (١)، أو دعاه ذمي كرهت إجابته لأن المطلوب إذلاله، ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون، وكذا من لا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهر بمعصيته.

(ويسن) لمن حضر طعاما دعي إليه (الأكل) منه ولو كان صائما تطوعا لما روي أنه عليه السلام كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت" (٢)؛ ولما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم، ولا يأكل إن كان صومه واجبا لأنه يحرم


(١) أخرجه أبو داود عن زهير بن عثمان، باب في كم تستحب الوليمة، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٤٥) سنن أبي داود ٣/ ٣٤١ - ٣٤٢، وأحمد برقم (١٩٨١٢) المسند ٥/ ٦٦٥، والدارمي، باب في الوليمة، كتاب الأطعمة برقم (٢٠٦٥) سنن الدارمي ٢/ ١٤٣، والبيهقي، باب أيام الوليمة، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٠، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٦/ ٥٦، وفي إرواء الغليل ٧/ ٨.
(٢) أخرجه البيهقي بلفظه عن أبي سعيد الخدري، باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا، كتاب الصيام، السنن الكبرى ٤/ ٢٧٩، والدارقطني بمعناه، باب الشهادة على رؤية الهلال، كتاب الصيام، سنن الدارقطني ٢/ ١٧٧ وقال: مرسل. وحسن الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ١١ - ١٢ من رواية البيهقي.