للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١)، ولأبي هريرة مرفوعا: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم" رواه أبو داود، وفي رواية: "فليصل" (٢) يعني يدعو، وروى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال: "إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة" (٣) ويسن الإخبار بصومه لذلك (٤)، ولفعل ابن عمر (٥)؛ ليعلم عذره، وإن أحب دعى وانصرف لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء


(١) سورة محمد من الآية (٣٣).
(٢) أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (١٤٣١) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٤، وأبو داود، باب في الصائم يدعى إلى وليمة، كتاب الصيام برقم (٢٤٦٠) سنن أبي داود ٢/ ٣٣١، وأحمد برقم (٧٦٩١) المسند ٢/ ٥٤٤، والبيهقي، باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٣.
(٣) لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه، وذكره ابن قدامة في المغني ١٠/ ١٩٧.
(٤) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم". أخرجه أبو داود، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام، كتاب الصيام برقم (٢٤٦١) سنن أبي داود ٢/ ٣٣١، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم (١٧٥٠) سنن ابن ماجة ١/ ٥٥٦. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٦٧ وفي صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٢٩١.
(٥) أخرجه البخاري، باب إجابة الداعي في العرس وغيرهما، كتاب النكاح برقم (٥١٧٩) صحيح البخاري ٧/ ٢٢، ومسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (١٤٢٩) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٣.