(٢) الشرح الكبير ٢١/ ٣٢٨. (٣) وتمامه: "وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق" عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه أبو داود، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٥٦) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٤، وأحمد برقم (٢٢٩٥٦) المسند ٦/ ٥٦٦، والبيهقي، باب اجتماع الداعيين، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٧٥، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٦، والألباني في الإرواء ٧/ ١١. (٤) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- برقم (١٢٦) المسند ١/ ٣٥، والبيهقي، باب الرجل يدعى إلى وليمة وفيها المعصية. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٦.