للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللزوج أن يأتي زوجاته كل واحدة في مسكنها، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقسم كذلك (١) ولأنه أستر لهن، وله أن يدعوهن إلى محله لأن له نقلها حيث شاء بلائق لها، وله أن يأتي بعضًا من زوجاته إلى مسكنها وأن يدعو بعضًا منهن إلى منزله لأن السكن له حيث لاق المسكن.

ويقسم مريض ومجبوب وخصي وعنِّين ونحوه؛ لأن القسم للأنس وهو حاصل ممن لا يطأ، وكان عليه السلام: "يدور على نسائه في مرضه ويقول: أين أنا غدا أين أنا غدا" رواه البخاري (٢)، فإن شقّ عليه استأذن أن يكون عند إحداهن، لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه أبو داود من حديث عائشة (٣)، فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب.

ويجب القسم لحائض، ونفساء، ومريضة، ومعيبة، كجذماء، ورتقاء، وكتابية، ومحرِمة، وزَمِنة، ومميزة، ومجنونة مأمونة، ومن آلى منها، أو ظاهر منها، أو وطئت بشبهة زمن عدتها؛ لأن القصد بالقسم الأنس لا الوطء، أو سافر بها بقرعة فيقسم لها إذا قدم؛ لأنه فعل ماله فعله فلا يسقط حقها في المستقبل.

وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة؛ لأنه تفضيل لها، والتسوية


(١) كما في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- المتفق عليه: "قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتي وفي يومي. . . ". وسبق تخريحه ص ٣٨٥. ويأتي جزء منه وفيه "أين أنا غدا. . . ".
(٢) في صحيحه، باب مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووفاته، كتاب المغازي برقم (٤٤٥٠) ٦/ ١٢، وهو جزء من حديث عائشة المتفق عليه الذي سبق تخريجه ص ٣٨٥.
(٣) في: باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٣٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣، والبخاري، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، كتاب النكاح برقم (٥٢١٧) صحيح البخاري ٧/ ٣٠، وأحمد برقم (٢٥٣١٣) المسند ٧/ ٣١٣.