للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

-صلى اللَّه عليه وسلم-: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري (١)، فأمره عليه السلام بذلك دليل إباحته، وبه قال عمر (٢) وعثمان (٣) وعلي (٤) ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة (٥).

(و) يباح الخلع إذا كرهت الزوج (لكبر أو قلة دين) أو ضعف ونحو ذلك وخافت إثما، وتسن إجابتها إذا سألت الخلع على عوض حيث أبيح الخلع، لأمره عليه السلام لثابت بن قيس بقوله: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" إلا مع محبته لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعا لضرره، ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصا (٦). (ويكره) الخلع (مع استقامة) حال الزوجين، أما الكراهة فلحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه


(١) في باب الخلع وكيف الطلاق فيه، كتاب الطلاق برقم (٥٢٧٣) صحيح البخاري ٧/ ٤١، والنسائي، باب ما جاء في الخلع، كتاب الطلاق برقم (٣٤٦٣) المجتبى ٦/ ١٦٩، وابن ماجة، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٣.
(٢) أورده البخاري معلقا في صحيحه ٧/ ٤٠، ووصله عبد الرزاق برقم (١١٨١٠) المصنف ٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥، وسعيد برقم (١٤٢٣، ١٤٣٢) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٧٧، ٣٧٩، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١١٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣١٥.
(٣) أورده البخاري معلقا في صحيحه ٧/ ٤٠، ووصله عبد الرزاق برقم (١١٨١١ - ١١٨١٢)، المصنف ٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥، وسعيد برقم (١٤٤٦ - ١٤٤٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٧٧، ٣٨٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠٩ - ١١٠، ١١٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣١٥ - ٣١٦.
(٤) أخرجه سعيد برقم (١٤٢٩، ١٤٣٣، ١٤٥٠) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٧٨، ٣٨٠، ٣٨٣، وأشار إليه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٣٨ وضعفه.
(٥) ينظر: الاستذكار ١٧/ ١٧٥.
(٦) المغني ١٠/ ٢٦٨، والشرح الكبير ٢٢/ ٨، والإقناع ٣/ ٢٥٣، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٠٧.