للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخمسة إلا النسائي (١)، ولأنه عبث، وأما الصحة فلعموم قوله تعالى: {لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٢).

ويحرم ولا يصح الخلع إن عضلها بأن ضربها أو ضيق عليها، أو منع حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه لتختلع منه، لقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} الآية (٣)؛ ولأنها مكرهة إذا على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه، وهو يقتضي الفساد، ويقع الطلاق رجعيا إن أجابها بلفظ طلاق أو خلع مع نية الطلاق، ولا تبين منه لفساد العوض.

ويباح عضل الزوج لها لتفتدي منه لزناها نصا (٤) لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٥) والاستثناء من النهي إباحة، ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولدا


(١) من حديث ثوبان -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الخلع، كتاب الطلاق برقم (٢٢٢٦) سنن أبي داود ٢/ ٢٦٨، والترمذي، باب ما جاء في المختلعات، كتاب الطلاق برقم (١١٨٧) الجامع الصحيح ٣/ ٤٩٣، وابن ماجة، باب كراهية الخلع للمرأة، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥٥) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٢، وأحمد برقم (٢١٨٣٤) المسند ٦/ ٣٨٢، والحاكم، باب كراهة سؤال الطلاق من الزوج من غير بأس، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ٢٠٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الترمذي، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٠.
(٢) سورة النساء من الآية (٤).
(٣) سورة النساء من الآية (١٩).
(٤) المغني ١٠/ ٢٧٣، والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ١٤، والمبدع ٧/ ٢٢١، وكشاف القناع ٥/ ٢١٣.
(٥) سورة النساء من الآية (١٩).