للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من غيره، وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح الخلع وأبيح له عوضه؛ لأنه بحق.

ويصح الخلع ويلزم ممن يقع طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حراكان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأن يملكه محصلا لعوض أولى.

(وهو) -أي الخلع- (بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة) ولم ينو به طلاقا (فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق، روي ذلك عن ابن عباس (١)، وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال (٢)، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه


(١) أخرجه عبد الرزاق، باب الفداء، كتاب الطلاق برقم (١١٧٧١، ١١٧٧٠ - ١١٧٧١) المصنف ٦/ ٤٨٥ - ٤٨٧، وسعيد برقم (١٤٥٣ - ١٤٥٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يخلع امرأته، كتاب الطلاق، الكتاب المصنف ٥/ ١١٨، وقال الحافظ ابن حجر: "إسناده صحيح". ا. هـ. التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٥.
(٢) ما روي عن عثمان -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن برقم (٥٦٢) الموطأ ٢/ ٥١٧، وعبد الرزاق برقم (١١٧٦٠ - ١١٧٦١) المصنف ٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤، وسعيد برقم (١٤٤٦) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٨٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٣٨، ومداره على جمهان مولى الأسلميين وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٥.
وما روي عن علي -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٧٥٥) المصنف ٦/ ٤٨٢، وسعيد برقم (١٤٥٠) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٨٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١١٨، والأثر ضعيف. ينظر: المحلى لابن حزم ١٠/ ٢٣٨، والتلخيص الحبير ٣/ ٢٠٥ وما روي عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٧٥٣) المصنف ٦/ ٤٨١، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١١٨، وسعيد برقم (١٤٥١) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٨٣، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٣٨، وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٤.