للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأذان والإقامة (فرضا كفاية) لحديث "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم". متفق عليه (١).

والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء مرفوعًا: "ما من ثلاثة لا يؤذن، ولا تقام فيهم الصلاة إِلا يستحوذ عليهم الشيطان". رواه أحمد، والطبراني (٢).

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. ولا يشرعان لكل من في المسجد، بل يكفيهم المتابعة، وتحصل لهم الفضيلة، كقراءة الإمام قراءة للمأموم.

والأذان أفضل من الإمامة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٣).

والأمانة أعلى [من الضمان، والمغفرة أعلى] (٤) من الإرشاد، وإنما لم يتولَّ (٥) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم. قال عمر: "لولا


= والرسالة. اهـ
(١) البخاري، كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (١/ ١٥٤ - ١٥٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦) عن مالك بن الحويرث.
(٢) أحمد (٥/ ١٩٦) و (٦/ ٤٤٦) وصحح إسناده النووي في "المجموع" (٣/ ١٨٣ - ١٨٧) ولم أجده عند الطبراني، وليس له ذكر في مجمع الزوائد.
(٣) أحمد (٢/ ٢٣٢)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (١/ ٣٥٦) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١/ ٤٠٢) وهو حديث صحيح. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢١٧)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٢)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٣١).
(٤) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (١/ ٢٣١)، و"شرح المنتهى" (١/ ١٢٢).
(٥) في "الأصل": يتولى.