للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلِّيفى (١) لأذنت" (٢). ويشهد لفضل الأذان قوله عليه السلام: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة". رواه مسلم (٣). وقوله: "من أذن سبع سنين محتسبًا [كتبت] (٤) له براءة من النار". رواه ابن ماجه (٥). والأحاديث في ذلك كثيرة.

والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال: لما أكثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن يوقدوا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه (٦). وحديث عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه. رواه أحمد، وغيره (٧).


(١) في "الأصل": الخليفا. بالمدِّ. والتصويب من "لسان العرب" (٩/ ٨٤) قال: والخلِّيفي -وذكر أثر عمر- بالكسر والتشديد، والقصر: الخلافة.
(٢) عبد الرزاق (١/ ٤٨٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٤)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" (ص ١٥٦)، والبيهقي (١/ ٤٢٦، ٤٣٣).
قال النووي في "المجموع" (٣/ ٧٩): إسناده صحيح. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٣).
(٣) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٩٠) عن معاوية بن أبي سفيان.
(٤) ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أثبته من "سنن الترمذي". وفي "سنن ابن ماجه": كتب اللَّه له.
(٥) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الأذان (١/ ٤٠٠)، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (١/ ٢٤٠) عن ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب. وجابر بن يزيد الجعفي ضعَّفوه، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. اهـ
وقال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٨٠): إسناده صعيف. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢١٩).
(٦) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى (١/ ١٥٠ - ١٥١)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٨٦).
(٧) أحمد (٤/ ٤٢ - ٤٣) و (٥/ ٢٤٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان =