للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كمن أغلق عليه باب، ولأنه قول أحمل عليه بلا حق أشبه كلمة الكفر، وتجب الإجابة مع التهديد بقتل أو قطع طرف من قادر يغلب على الظن إيقاعه به إن لم يطلق لئلا يلقي بيده إلى التهلكة المنهي عنه، وروى سعيد وأبو عبيد: "أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها اللَّه تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا" (١) وكمكره ظلما من سحر ليطلق، قاله (٢) الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في الفروع (٣) قال في "الإنصاف" (٤): "قلت: بل هو من أعظم الإكراهات"، إلا من شتم أو أهين بالشتم


= الطلاق، سنن الدارقطني ٤/ ٣٦، والحاكم، باب ثلاث جدهن جد. .، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ١٩٨، والبيهقي، باب ما جاء في طلاق المكره، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٥٧، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وخالفه الذهبي وقال: "محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم"، وحسن الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ١١٣ بكثرة طرقه.
(١) أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في طلاق المكره، كتاب الطلاق برقم (١١٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣١٣، والبيهقي، باب ما جاء في طلاق المكره، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٥٧، والحديث قال الحافظ ابن حجر: "منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر". التلخيص الحبير ٣/ ٢١٦، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ١١٥.
(٢) في الأصل: قال.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ٤٣٧، وكتاب الفروع ٥/ ٣٦٨.
(٤) ٢٢/ ١٥٦.