للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستحباب، وليزول (١) المعنى الذي حرم الطلاق لأجله، فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر" (٢)، فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر، ولو قال لها: إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق، فوجد حال حيض طلقت للبدعة ولا إثم، وإن طلق ثلاثا بكلمة حرم نصا ووقعت (٣)، ويروى ذلك عن عمر (٤) وعلي (٥) وابن مسعود (٦) وابن عباس (٧) وابن


(١) في الأصل: ليزيل.
(٢) تقدم تخريجه في ص ٤٢٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/ ٢٢٣، ورواية أبي داود ص ١٦٩، والمغني ١٠/ ٣٣٤، وشرح الزركشي ٥/ ٣٧٣، والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ١٧٩ - ١٨٠، وكتاب الفروع ٥/ ٣٧١، والمبدع ٧/ ٢٦٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٣٤٠، ١١٣٤٥) المصنف ٦/ ٣٩٣، ٣٩٥ - ٣٩٦، وسعيد برقم (١٠٧٤، ١٠٦٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠١، ٣٠٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٤.
(٥) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٦) أخرجه سعيد برقم (١٠٦٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٩٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٥.
(٧) أخرجه أبو داود برقم (٢١٩٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٦٠، وعبد الرزاق برقم (١١٣٤٦، ١١٣٥٢) المصنف ٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وسعيد برقم (١٠٦٤ - ١٠٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠٠، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٧، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٢١، ١٢٣.