للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على النية تقوية لها لتلحقه فيـ[العمل] (١)، ولاحتمالها غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نيته، وتكون مقارنة للفظ، فإن وجدت في ابتدائه وعزبت عنه في باقيه وقع الطلاق اكتفاء بها في أوله كسائر ما تعتبر له النية من صلاة وغيرها.

ولا يشترط لكناية نية طلاق حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها اكتفاء بدلالة الحال، فلو لم يرده أو أراد غيره إذن دين فيما بينه وبين اللَّه ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن، وكذا لو قال على خصومة: ليست أمي بزانية كان تعريضا بالقذف لمخاصمه، وفي غير خصومة يكون تنزيها لأمه عن الزنا، فتقوم دلالة الحال مقام القول فيه، فلا يقبل منه ما يخالفه لأنه خلاف الظاهر، ويقع بكناية ظاهرة ثلاث طلقات وإن نوى واحدة؛ لأنه قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة (٢)، وكان أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث (٣)، ويقع بكناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها؛ لأن مقتضاه الترك كصريح الطلاق دون البينونة، فإن نوى أكثر من واحدة وقع؛ لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به.

وقوله: كلي واشربي، واقعدي وقومي، وقربي، وبارك اللَّه عليك، وأنت مليحة


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٣١.
(٢) لم أقف عليه مسندا عنهم -رضي اللَّه عنهم- وروي هذا القول عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمر. ينظر: الموطأ ص ٣٥٠، ومصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٥٦، ٣٥٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٧١، وكتاب الفروع ٥/ ٣٩٠، والإنصاف ٢٢/ ٢٥٩، والإقناع ٤/ ١١.