للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قبيحة، ونحوه لغو لا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه لا يحتمل الطلاق.

(وصريحه) -أي الطلاق- (لفظ طلاق) أي المصدر فيقع بقوله: أنت الطلاق ونحوه (وما تصرف منه) -أي الطلاق- كطالق ومطلقة وطلقتك، (غير أمر) كاطلقي (و) غير (مضارع) كتطلقين (و) غير (مطلقة -بكسر اللام-) اسم فاعل فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو: أطلقتك ليس بصريح، فيقع الطلاق من مصرح ولو كان هازلا أو لاعبا كما تقدم.

(وإن قال) لزوجته: (أنت علي حرام أو كظهر أمي) أو أختي ونحوه، (أو ما أحل اللَّه علي حرام فهو ظهلر ولو نوى) به (طلاقا)؛ لأنه صريح في تحريمها، وقوله: علي حرام، أو يلزمه مني الحرام، والحرام لازم لي لغو مع نية أو قرينة ظهار كانت علي حرام، وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو، وإن قال: ما أحل اللَّه علي حرام أعني به الطلاق وقع ثلاثا نصا (١)، وأعني به طلاقا وقع واحدة نصا (٢)، أما في الأولى فإن أل للاستغراق أو العهد، ولا معهود فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله بخلاف الثانية فقد ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا، وكذا قوله: أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا بخلاف أنت علي كظهر أمي أعنى به الطلاق فلا يصير طلاقا؛ لأنه لا تصلح


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٣٣٤، ورواية أبي داود ص ١٧٠، والمغني ١٠/ ٣٩٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٢٧١ - ٢٧٢، وكتاب الفروع ٥/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٢) المغني ١٠/ ٤٠٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٢٧١ - ٢٧٣، وكتاب الفروع ٥/ ٣٩٠ - ٣٩١، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٣.