قال المنذري في "مختصر السنن" (٢/ ٥٠): رجال إسناده ثقات. اهـ وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ٢٣٠). (١) سبق تخريجه (ص ١١٨) لكن هذا اللفظ للترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر (١/ ٣٩٩). (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسيها (١/ ٣٠٨)، قال المنذري في "مختصر السنن" (١/ ٢٥٤): حسن. اهـ (٣) هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وقد روى البيهقي في "السنن" (١/ ٤٠٨) عن أسماء مرفوعًا: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" وضعفه هو، وابن الجوزي في "التحقق" (١/ ٣١٣)، وأقره ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٧١١)، ووهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الروض" (١/ ٤٣٠) عندما نسبه إلى البخاري. ولعله تصحف عليه من "ابن النجار" فقد رواه كما نسبه إليه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٨٠). وعن ابن عمر أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" رواه البيهقي (١/ ٤٠٨)، قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٢): بسند صحيح. اهـ. وقد جاء عن الإمام أحمد روايات أخر في ذلك، منها: أن الأذان والإقامة يباحان للنساء مع =