للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويسنَّانِ في السفر، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمالك بن الحويرث ولابن عمٍّ له: "إذا سافرتما فأذّنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما". متفق عليه (١).

ويسنان -أيضًا- لمقضيَّة من الخمس، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فقال: "تنحوا عن هذا المكان". قال: ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح. رواه أبو داود (٢).

ولا يرفع صوته إن خاف تلبيسًا، كما لو أذن في غير وقت الأذان.

ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم (٣).


= الصلاة، باب الأذان في السفر (٢/ ٩٠).
قال المنذري في "مختصر السنن" (٢/ ٥٠): رجال إسناده ثقات. اهـ وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ٢٣٠).
(١) سبق تخريجه (ص ١١٨) لكن هذا اللفظ للترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر (١/ ٣٩٩).
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسيها (١/ ٣٠٨)، قال المنذري في "مختصر السنن" (١/ ٢٥٤): حسن. اهـ
(٣) هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وقد روى البيهقي في "السنن" (١/ ٤٠٨) عن أسماء مرفوعًا: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" وضعفه هو، وابن الجوزي في "التحقق" (١/ ٣١٣)، وأقره ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٧١١)، ووهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الروض" (١/ ٤٣٠) عندما نسبه إلى البخاري. ولعله تصحف عليه من "ابن النجار" فقد رواه كما نسبه إليه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٨٠). وعن ابن عمر أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" رواه البيهقي (١/ ٤٠٨)، قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٢): بسند صحيح. اهـ.
وقد جاء عن الإمام أحمد روايات أخر في ذلك، منها: أن الأذان والإقامة يباحان للنساء مع =