للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(لـ) لصلوات (الخمس) دون المنذورة وغيرها (المؤداة) لا المقضيات (والجمعة) عطف على الخمس.

(ولا يصح) الأذان (إِلا مرتبًا) لأنه ذكر يعتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، كأركان الصلاة (متواليًا) عرفًا، ليحصل الإعلام، ولأن مشروعيته كانت كذلك (منويًّا) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١). (من ذكر) لا أنثى ولا خنثى، واحدٍ، فلو أذَّن واحدٌ بعضه، وكمَّله آخر لم يصح.

(مميز) فغير المميز لا يجزئ أذانه.


= خفض الصوت. ومنها: يستحبان. ومنها: تسن الإقامة لهن دون الأذان.
وقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" (ص ٢٠٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ٤٠٨) عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف. قال الحافظ في "التقريب" (ص ٤٥٠): صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. اهـ.
وأما حديث أم ورقة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لها أن يؤذن لها وتؤم نساء أهل دارها. رواه أبو نعيم في "الصلاة" (ص ٢٠٧)، وعنه البيهقي (٣/ ١٣٠)، وهو في "سنن أبي داود" (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧) وغيره. فليس فيه الإذن لها هي بتولي الأذان والإقامة. بل جاء في رواية لأبي داود، قال عبد الرحمن بن خلاد: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.
وقد جاءت آثار عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، منها ما يؤيد مشروعية الأذان والإقامة للنساء، ومنها ما يؤيد مشروعية الإقامة لهن، ومنها ما يؤيد عدم المشروعية مطلقًا. ينظر لذلك: "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و"الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٥٣)، و"المحلى" لابن حزم (٣/ ١٧٤). كما ينظر: للروايات عن أحمد في هذا الباب: "التمام" لابن أبي يعلى (١/ ١١٤)، و"المغني" (٢/ ٨٠)، و"الفروع" (١/ ٢١٨)، و"الإنصاف" (٣/ ٤٨ - ٤٩) وقد علم مما تقدم أن الأذان والإقامة غير واجبين على النساء قولًا واحدًا. ينظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٠٨).
(١) أخرجه الخاري: كتاب بدء الوحي باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١/ ١٥) وكتاب الإيمان باب: ما جاء أن الأعمال بالنية (١/ ١٦٣ و ١٦٤)، ومسلم، كتاب الإمارة باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنية" (٣/ ١٥١٥ و ١٥١٦). وقد تقدم (ص ٥٣).