للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(عدل ولو ظاهرًا) فلا يجزئ أذان ظاهر الفسق.

(و) لا يصح إلا (بعد) دخول (الوقت لغير فجر) وأما الفجر، فيصح بعد نصف الليل، لحديث: "إن بلالًا (١) يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". متفق عليه (٢). وليتهيأ جنب ليدرك فضيلة أول الوقت.

(وسن كون المؤذن صيتًا) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد اللَّه بن زيد: "ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتًا" (٣). ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان.

وسنَّ أيضًا كونه (عالمًا بالوقت) ليؤمن خطؤه (أمينًا) لحديث: "أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون". رواه البيهقي (٤).

والأذان خمس عشرة جملة بلا ترجيع (٥)، والإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية.

ويكره أذان الفجر في رمضان قبل طلوع فجر ثانٍ، إذا لم يؤذن له بعده، لئلا يغز الناس فيتركوا سحورهم.


(١) في "الأصل": لا يؤذن. والتصويب من مصادر الحديث الآتية في الهامش بعده.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر (١/ ١٥٣ - ١٥٤)، ومسلم، كتاب الصيام (٢/ ٧٦٨).
(٣) سبق تخريجه (ص ١٢٠).
(٤) البيهقي (١/ ٤٢٦) عن أبي محذورة مرفوعًا، بلفظ: "أمناء المسلمين. . . " ثم روى عن الحسن البصري مرفوعًا: "المؤذنون أمناء المسلمين على صلواتهم. . . " وقال: هذا المرسل شاهد لما تقدم. اهـ
وقد رمز السيوطي لحسنه في "الجامع" -"فيض القدير" (٢/ ١٩٧) - وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ٢٣٩).
(٥) الترجيع: تكرير الشهادتين. قاله في "المطلع" (ص ٤٩).
قال في حاشية أبا بطين على الزاد (١/ ٨٣): والترجيع هو: أن يأتي بالشهادتين خافضًا صوته، ثم يأتي بهما رافعًا صوته. فالترجيع اسم للسِّر والعلانية. اهـ