(٢) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ (١/ ٣٣٧)، والنسائي، كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (١/ ٢٩٧) عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود. قال الترمذي: حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه. (٣) هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ أذان مميز لبالغين. قال شيخ الإسلام: أما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزًا إذا أذَّن غيره، فلا خلاف في جوازه. ومن الأصحاب من أطلق الخلاف. قال: والأشبه أن الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، لا يجوز أن يباشره صبيٌّ قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتد به في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه الروايتان. والصحيح جوازه. اهـ ينظر: "الاختيارات" (ص ٧١ - ٧٢)، و"الإنصاف" (٣/ ١٠١ - ١٠٢). ودليل رواية الإجزاء ما رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. =