(١) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٢٨٩) وليس فيه "مخلصًا" وقد أشار الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ٣٦٠) إلى أن هذه اللفظة عند أبي نعيم في "المستخرج" وأبي عوانة. اهـ (٢) إجابة المؤذن والمقيم نَفْسَهُ هي المذهب المنصوص عن أحمد، وعليه جمهور أصحابه. وحُكي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجيب نفسه. قال ابن رجب في "القواعد" (ص ١٢٩): هذا الأرجح. اهـ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -كما في الفتاوى (٢/ ١٣٦) - وهو أولى. اهـ ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات الجلية" (ص ٣٨) قال: والصحيح أن ذلك لا يستحب، بل يكفيهما الإتيان بجمل الأذان والإقامة. وترغيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إجابة المؤذن إنما ينصرف إلى السامعين لا إلى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق. ينظر: "الإنصاف" (٣/ ١٠٧)، و"المبدع" (١/ ٣٣٠).