للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باللَّه فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" رواه الترمذي وابن ماجة وقال: فله ثنياه (١) فإذا قال لها: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء اللَّه لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ؛ لأنه لو شاء لوجد، فإن ما شاء اللَّه كان، وما (٢) لم يشأ لم يكن، وإلا ينو رد المشيئة إلى فعل بأن


= موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني" ا. هـ. وكذا أخرجه أبو داود، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٦١)، سنن أبي داود ٣/ ٢٢٥، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٢٨) المجتبى ٧/ ٢٥، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (٢١٠٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٨٠، وأحمد برقم (٤٤٩٦) المسند ٢/ ٦٨، والدارمي، باب الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (٢٣٤٢) سنن الدارمي ٢/ ٢٤٢، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذ الخبر تفرد به أيوب السختياني، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤٠) الإحسان ١٠/ ١٨٣، والحاكم، باب إذا شق إيفاء النذر على رجل فليكفر عن يمينه، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك ٤/ ٣٠٣، وأخرجه البيهقي، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٤٦، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٩٨.
(١) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (١٥٣٢) الجامع الصحيح ٤/ ٩٢، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (٢١٠٤) سنن ابن ماجة ١/ ٦٨٠، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٥٥) المجتبى ٧/ ٣٠ - ٣١، وأحمد برقم (٨٠٢٧) المسند ٢/ ٥٩٦، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر، كتاب الأيمان برقم (٤٣٤١) الإحسان ١٠/ ١٨٣ - ١٨٤، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٩٦.
(٢) في الأصل: ومن.