للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتعلق حق غيره بها فلا يقبل قول في إبطاله كسائر الحقوق، أو ما لم يحكم بالقرعة، أو يقرع الحاكم بينهن؛ لأنها لا يملك الزوج رفعها كسائر الحكومات.

(وإن قال) زوج (لمن) -أي امرأة- (ظنها زوجته) سماها أم لم يسمها: (أنت طالق طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب (لا عكسها) بأن قال لامرأته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق، أو قال: تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته، قاله أبو بكر (١)، ونصره في "الشرح" (٢) لأنه لم يردها بذلك، وصححه في "الاختيارات" (٣) ومشى عليه في "الإقناع" (٤)، ويخرج على قول ابن حامد (٥) أنها تطلق، قاله في "المبدع" (٦)، وجزم به في "المنتهى" (٧)، واعتمده صاحب


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٣٧٧، والشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٧٤، والمبدع ٧/ ٣٨٩، وتصحيح الفروع ٥/ ٤٦١.
(٢) ٢٣/ ٧٤ - ٧٥.
(٣) ص ٤٥٩.
كتاب "الاختيارات العلمية" في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، تأليف العلامة علي ابن محمد بن علي البعلي الدمشقي، المعروف بـ (ابن اللحام) المتوفى سنة ٨٠٣ هـ، رتبها وحررها، وقال القاضي المرداوي: "لم يستوعبها" ا. هـ.
ينظر: مقدمة الإنصاف ١/ ٢٠، والسحب الوابلة ٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦. وهي مطبوعة في مجلد.
(٤) ٤/ ٦٥.
(٥) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد اللَّه، البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، ومفتيهم، له مصنفات كثيرة، منها: "الجامع" في المذهب، وله "شرح الخرقي"، و"شرح أصول الدين"، انتشرت تصانيفه وتلامذته في البلاد، وانتفع به خلق كثير، توفي راجعا من مكة سنة ٤٠٣ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١ - ١٧٧، والمطلع ص ٤٣٢ - ٤٣٣، والمنهج الأحمد ٢/ ٣١٤ - ٣١٩.
(٦) ٧/ ٣٨٩.
(٧) ٤/ ٣٣٤.