للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الغاية" (١)، وكذا العتق في جميع ما تقدم.

(ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك) فيها (هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء)؛ لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما.

وإن شك هل ظاهر من زوجته أو حلف باللَّه تعالى لا يطؤها لزمه بحنث أدنى كفارتيهما وهو كفارة اليمين باللَّه تعالى؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، والأحوط أعلاها.


(١) غاية المنتهى ٣/ ١٧٧ - ١٧٨.
"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" كتاب جليل للشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي زين الدين، المتوفى سنة ١٠٣٣ هـ، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، وسلك فيه مسالك المجتهدين في الصحيح والاختيار والترجيح. ينظر: السحب الوابلة ٣/ ١١٨، والمدخل لابن بدران ص ٤٤٣، وهو مطبوع.