للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة" (١)، (وإذا طلق حر) ظاهره ولو مميزا يعقله؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه لا وليه (من) أي زوجة (دخل) بها (أو خلا بها) في نكاح صحيح طلاقا (أقل من ثلاث، أو) طلق (عبد) من دخل أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة) بـ (لا عوض) من المرأة أو من غيرها (فيهما) -أي في طلاق الحر والعبد- (فله) -أي المطلق حرا كان أو عبدا- رجعتها في عدتها، وظاهره ولو بلا إذن سيد زوج، (ولولي مجنون) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل ثم جن في عدة (رجعتها في عدتها مطلقا) رضيت أو كرهت لقيام ولي المجنون مقامه خشية الفوات بانقضاء عدتها، فإن لم يكن دخل بها أو خلا بها فلا رجعة، وكذا إذا كان النكاح فاسدا، كبلا ولي أو شهود (٢) فيقع فيه الطلاق بائنا ولا رجعة.

وتحصل الرجعة بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ونحوه.

(وسن لها) -أي الرجعة- (إشهاد) وليس هو من شرطها [لأنها] (٣) لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج (٤)، وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها


(١) ينظر: الإقناع لابن المنذر ٤/ ٣٠٢، والإجماع ص ١١٢ - ١١٣، والإشراف ٤/ ٣٠٢.
(٢) في الأصل: اشهود.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٥٥٩، وشرح الزركشي ٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨، والمبدع ٧/ ٣٩٢، والإنصاف ٢٣/ ٨٢ - ٨٣.