للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعا (١)؛ لأن حكم الرجعية حكم الزوجات، والرجعة إمساك لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢).

(وتحصل) الرجعة (بوطئها مطلقا) ولو لم ينو الرجعة بالوطء؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك، ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء في مدته يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار، ولا تحصل رجعتها بإنكار طلاقها لأنه مناف لوجوب حقه، ولا تحصل بمباشرة دون فرج ولا بنظر لفرج، وكذا خلوة لشهوة إلا على قول، قال المنقح: "اختاره الأكثر" انتهى (٣)، قياسا على إلحاقها بالوطء في تكميل المهر ووجوب العدة، (والرجعية زوجة) يملك زوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها، فيصح [أن] (٤) تلاعن وأن تطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، ويرث أحدهما صاحبه إجماعا (٥)، ويصح خلعها لأنها زوجة يصح طلاقها ونكاحها باق فلا تأمن رجعته فهي زوجة (في غير قسم) صرح به الموفق وغيره (٦)، ولها أن تتشرف لمطلقها وتتزين كما تزين النساء


(١) ينظر: المبسوط ٦/ ١٩، وبداية المجتهد ٢/ ٨٥، ومغني المحتاج ٣/ ٣٣٦، والمغني ١٠/ ٥٥٨، وشرح الزركشي ٥/ ٤٥٢، والإجماع ص ١١٣.
(٢) سورة الطلاق من الآية (٢).
(٣) التنقيح ص ٢٤٥.
وتنظر المسألة في: المغني ١٠/ ٥٦٠، وشرح الزركشي ٥/ ٤٤٩ - ٤٥٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٩٠، والمبدع ٧/ ٣٩٤.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٥) ينظر: المبسوط ٦/ ٢٠، ٢٤، ومنح الجليل ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤، وروضة الطالبين ٨/ ٢٢٢، والمغني ١٠/ ٥٥٤، والمبدع ٧/ ٣٩٣، والمحلى ١٠/ ٢٥١.
(٦) ينظر: المغني ١٠/ ٥٥٤، وكتاب الفروع ٥/ ٤٦٦، والمبدع ٧/ ٣٩٣.