للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق، وله السفر والخلوة بها.

(وتصح) رجعة (بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل) نصا (١)، وروي عن عمر (٢) وعلي (٣) وابن مسعود (٤)؛ لأن أثر الحيض يمنع الزوج الوطء كما يمنعه الحيض، فيحرم وطؤها قبل الغسل، فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد، وقبل خروج بقية ولد لبقاء العدة.

ولا يصح تعليق الرجعة بشرط كقوله: كلما طلقتك فقد راجعتك ولو عكس صح وطلقت كلما راجعها (٥) (وتعود بعد عدة) بأن اغتسلت من حيضة ثالثة إن كانت من ذوات الحيض وأتمت ثلاثة أشهر أو وضعت كل حملها (بعقد جديد) لأنها بانت منه فلا


(١) المغني ١٠/ ٥٥٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٩٤ - ٩٥، والمبدع ٧/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٤٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٥، ١٠٩٨٨) المصنف ٦/ ٣١٥، وسعيد برقم (١٢١٦ - ١٢١٨، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٣) المصنف ٦/ ٣١٥، وسعيد برقم (١٢١٩، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٧.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٨، ١٠٩٩٠) المصنف ٦/ ٣١٥، وسعيد برقم (١٢١٨، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٧.
(٥) في الأصل: راجعتها.