للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحل إلا بنكاح جديد إجماعا (١)، لمفهوم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٢) أي العدة، وتعود (على ما بقي من طلاقها) ولو كان عودها بعد وطء زوج آخر غير المطلق في قول أكابر الصحابة، منهم عمر (٣) وعلي (٤) وأبي (٥) ومعاذ (٦) وعمران بن حصين (٧) وأبو هريرة (٨) وزيد (٩)


(١) ينظر: الإجماع ص ٩٩.
(٢) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).
(٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢٤٤) الموطأ ص ٣٧٥، والشافعي في الأم ٥/ ٢٦٧، وعبد الرزاق برقم (١١١٤٩) المصنف ٦/ ٣٥١، وسعيد برقم (١٥٢٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٩٨، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٥، وفي معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٥٩) ١١/ ٨٧.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٤) المصنف ٦/ ٣٥٢، وسعيد بن منصور في سننه برقم (١٥٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٥، وفي معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٦٠) - ١١/ ٨٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٥) المصنف ٦/ ٣٥٢، وسعيد برقم (١٥٢٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٣٩٨/١، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٥، وفي معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٦٠) - ١١/ ٨٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠٢، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (١٤٨٦٧) - ١١/ ٨٩.
(٧) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٦، ١١١٥٨) المصنف ٦/ ٣٥٣، وسعيد برقم (١٥٣٠) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٩٩، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠١ - ١٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٥.
(٨) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٥٣) المصنف ٦/ ٣٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٥.
(٩) أخرجه سعيد برقم (١٥٢٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٢/ ٣٩٨، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٠٢، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١١/ ٨٩.