للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لإنكارها صحة نكاحه (١)، قال الزركشي: "ولا يمكن الأول من تزوج أختها ولا أربع سواها" (٢).

(ومن ادعت انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (وأمكن) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبلـ) ـت دعواها، لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٣) قيل هو: الحيض والحمل (٤) فلولا قبول قولهن لم يحرجن بكتمانه، ولأنه أمر تختص المرأة بمعرفته فقبل قولها فيه كالنية من الإنسان حيث اعتبرت.

وإن لم يمض ما يمكن انقضاء عدتها فيه رد قولها، فإن مضى ما يمكن صدقها فيه ثم ادعته فإن بقيت على دعواها المردودة لم تقبل، وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها، أو في ما يمكن منها قبلت، و (لا) تقبل دعواها انقضاء عدتها (في شهر بحيض إلا ببينة) نصا (٥)، لقول شريح: "إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث، وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها، وإلا فهي


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٥٧٥ - ٥٧٦، والشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ١٠٥، والمبدع ٧/ ٣٩٨.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٤٥٧.
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).
(٤) قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٥٦: "قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم. . . وغير واحد" ا. هـ. وينظر: أحكام القرآن للشافعي ١/ ٢٤٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٤، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٢٣٦.
(٥) المغني ١٠/ ٥٦٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ١٠٥ - ١٠٦، والمبدع ٧/ ٣٩٩.