للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاذبة. فقال له علي: قالون -ومعناه بالرومية- أصبت وأحسنت" (١)، وإنما لم تصدق في ذلك مع إمكانه لندرته بخلاف ما زاد على الشهر، وأقل زمن تنقضي فيه عدة حرة بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة لما سبق؛ لأن الأقراء الحيض، وأقله يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ويكون طلقها آخر الطهر واللحظة لتحقق انقطاع الدم، وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضا.

وأقل ما تنقضي فيه عدة أمة خمسة عشر يوما ولحظة، وسواء في ذلك الفاسقة والمرضية والمسلمة والكافرة، لأن (٢) ما يقبل فيه إخبار الإنسان عن نفسه لا يختلف باختلاف حاله.

ومن قالت ابتداء: انقضت عدتي في زمن يمكن فيه فقال زوجها: كنت راجعتك وأنكرته فقولها، أو تداعيا معا فقولها أيضا، ولو صدقه سيد أمة رجعية نصا (٣)، ومتى رجعت قبل رجوعها، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، وإن سبق الزوج فقال: ارتجعتك فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك فقوله لسبق دعواه الرجعة إخبارها بانقضاء عدتها، والأصل بقاؤها، ودعواها ذلك بعد دعوى الزوج الرجعة تقصد به إبطال حقه فلا يقبل منها.


(١) أخرجه سعيد برقم (١٣١٠) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٥١، والدارمي برقم (٨٥٥) سنن الدارمي ١/ ٢٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤١٧ - ٤١٩.
(٢) في الأصل: قال، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨٦.
(٣) المغني ١٠/ ٥٦٩ - ٥٧٠، وكتاب الفروع ٥/ ٤٦٨، والمبدع ٧/ ٤٠٣.