للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أذنك كظهر أو كبطن أو كرأس أو كعين أمي أو عمتي أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها، أو كظهر أو كبطن أو كرأس أو عين أجنبية، أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل، ولا يُديّن إن قال: أردت في الكرامة ونحوها؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره.

وإن قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي طالق أو عكسه لزمه الطلاق والظهار لإتيانه بصريحهما، وجزم في "الشرح" (١) و"الإقناع" (٢) بأنه ليس ظهارًا في الثانية إلا أن ينويه.

وإن قال لها: أنت عليَّ كأمي أو مثل أمي أو عندي أو مني أو معي كأمى أو مثل أمي وأطلق فلم ينو ظهارًا ولا غيره فهو ظهار؛ لأنه المتبادر من هذه الألفاظ، وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل منه حكمًا لاحتماله وهو أعلم بمراده، وإن قال لها: أنت أمي أو كأمي أو مثل أمى ولم يقل علي أو عندي أو مني أو معي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة؛ لأن احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل الأقل ليتعين له، [لأنّه] (٣) يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية.

وقوله لها: أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يمينا نصًّا (٤)؛ لأنه تحريم أوقعه على امرأته أشبه ما لو شبهها بظهر من تحرم عليه، وحمله على الظهار أولى من


(١) ٢٣/ ٢٤٤.
(٢) ٤/ ٨٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٦٥، والمغني ١١/ ٦١، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٢٤٠، وشرح الزركشي ٥/ ٤٧٩، والمبدع ٨/ ٣٤.