للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفهومة، ويصح منهما لعان بكتابة وإشارة (١) مفهومة لقيامها مقام النطق، فلو نطق وأنكر اللعان أو قال: لم أرد قذفا ولعانا قبل فيما عليه من حد ونسب، فيقام عليه الحد بطلبها ويلحقه النسب، ولا يقبل قوله فيما له من عود زوجته فلا تحل له؛ لأنها حرمت عليه بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره له، وله أن يلاعن لإسقاط الحد ونفي النسب.

وسن تلاعنهما قياما، لما في حديث ابن عباس في خبر: "أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت" (٢).

وسن بحضرة جماعة؛ لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه (٣) مع حداثة سنهم فدل على أنه حضر جمع كثير؛ لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال، ولذلك قال سهل: "فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٤).


(١) في الأصل: وإشار.
(٢) أخرجه البخاري، باب قوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. . .} كتاب التفسير برقم (٤٧٤٧) صحبح البخاري ٦/ ٨٣، وأبو داود، باب في اللعان، كتاب الطلاق برقم (٢٢٥٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٧٦، والترمذي، باب ومن سورة النور، كتاب التفسير برقم (٣١٧٩) الجامع الصحيح ٩/ ٣٠٥، وابن ماجة، باب اللعان، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٧) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٨.
(٣) حضور ابن عباس سبق تخريجه في قصة هلال بن أمية، وحضور سهل سبق تخريجه في قصة عويمر العجلاني.
وأما ابن عمر، فيدل على ذلك حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: "فرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان. . . " الحديث.
أخرجه البخاري، باب صداق الملاعنة، كتاب الطلاق برقم (٥٣١١) صحيح البخاري ٧/ ٤٨، ومسلم، كتاب اللعان برقم (١٤٩٣) صحيح مسلم ٢/ ١١٣٠.
(٤) سبق تخريجه في قصة عويمر العجلاني.