(٢) في الأصل: الجرجاني، والمثبت من المغني ١١/ ١٧٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٠٨، وسبقت ترجمته ص ١٩٦. ولفظه عند أبي داود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة". أخرجه أبو داود، باب في اللعان، كتاب الطلاق برقم (٢٢٥٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٧٦، والنسائي، باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة، كتاب الطلاق برقم (٣٤٧٢) المجتبى ٦/ ١٧٥، والبيهقي، باب كيف اللعان، كتاب اللعان، السنن الكبرى ٧/ ٤٠٥، وجميعهم عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس به. قال الألباني: "هذا إسناد صحيح". الإرواء ٧/ ١٨٦. هذا عن وضع اليد على فم الرجل، وأما المرأة فلم أقف عليه، قال الحافظ ابن حجر: "وأما في المرأة فلم أره". ا. هـ. التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٠، وينظر: الإرواء ٧/ ١٨٦.