للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسن أن لا ينقص الحاضرون عن أربعة رجال؛ لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها.

وسن أن يتلاعنا بوقت ومكان معظمين، كبعد العصر يوم الجمعة، وبين الركن والمقام، وبيت المقدس عند الصخرة (١)، وعند منبر باقي المساجد.

وسن أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق اللَّه فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لحديث ابن عباس رواه الجوزجاني (٢)، وكون الخامسة -هي الموجبة اللعنة أو الغضب- على من كذب منهما لالتزامه ذلك فيها، وكون عذاب الدنيا أهون؛ لأنه ينقطع، وعذاب الآخرة


(١) قال في الإنصاف ٣٠/ ١٣١: هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به، واختار الشيخ تقي الدين أنها لا تغلظ عند الصخرة بل عند المنبر كسائر المساجد، وقال هذا ليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة. ا. هـ بتصرف. وينظر اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٣٥.
(٢) في الأصل: الجرجاني، والمثبت من المغني ١١/ ١٧٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٠٨، وسبقت ترجمته ص ١٩٦.
ولفظه عند أبي داود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة".
أخرجه أبو داود، باب في اللعان، كتاب الطلاق برقم (٢٢٥٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٧٦، والنسائي، باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة، كتاب الطلاق برقم (٣٤٧٢) المجتبى ٦/ ١٧٥، والبيهقي، باب كيف اللعان، كتاب اللعان، السنن الكبرى ٧/ ٤٠٥، وجميعهم عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس به. قال الألباني: "هذا إسناد صحيح". الإرواء ٧/ ١٨٦.
هذا عن وضع اليد على فم الرجل، وأما المرأة فلم أقف عليه، قال الحافظ ابن حجر: "وأما في المرأة فلم أره". ا. هـ. التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٠، وينظر: الإرواء ٧/ ١٨٦.