للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات زوج كافرة أسلمت بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه سقط ما مضى من عدتها وابتدأت عدة وفاة من موته نصا (١) لما تقدم، أو مات زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها سقطت عدة طلاق وابتدأت عدة وفاة من موته؛ لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه (٢)، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل من عدة الطلاق؛ لأنها أجنبية منه في النظر إليها، والتوارث، ولحوقها طلاقه.

(وتعتد من أبانها في مرض موته) المخوف فرارا (٣) (الأطول من عدة وفاة وطلاق (٤)؛ لأنها وارثة)، فتجب عليها عدة وفاة كالرجعية ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق، ويندرج أقلهما في الأكثر، ما لم تكن أمة أو ذمية والزوج مسلم، أو جاءت البينونة منها بأن سألته الطلاق فتعتد لطلاق لا غير؛ لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه.

ومن طلق معينة من نسائه ونسيها، أو طلق مبهمة ثم مات قبل قرعة اعتد نساؤه سوى حامل الأطول من عدة طلاق ووفاة؛ لأن كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة أو مطلقة فاحتيط للعدة، وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا كما تقدم.

وإن ارتابت متوفى عنها زمن تربصها أو بعده بأمارات الحمل كحركة أو انتفاخ بطن أو


(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) حكاه ابن المنذر إجماعا. الإجماع ص ١٠٩.
وينظر: المغني ١١/ ٢٢٥، والمحرر ٢/ ١٠٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٤/ ٣٠.
(٣) من الإرث.
(٤) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٦: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق.