للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول (١) الريبة للشك في انقضاء عدتها أو تغليبا لجانب الحظر، وزوال الريبة انقطاع الحركة وزوال الانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا، وإن ظهرت الريبة بعد نكاحها دخل الزوج أو لا لم يفسد النكاح؛ لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزيله، ولم يحل لزوجها وطؤها (٢) حتى تزول الريبة للشك في صحة النكاح لاحتمال أن تكون حاملا، ومتى ولدت لدون نصف سنة من عقد عليها وعاش تبينا فساد النكاح، وإن ولدته لأكثر من ذلك لحق بالزوج الثاني والنكاح صحيح.

(الثالثة) من المعتدات: (ذات الحيض المفارقة في الحياة) بعد دخول أو خلوة ولو بطلقة ثالثة إجماعا، قاله في "الفروع" (٣)، (فتعتد حرة ومبعضة) مسلمة كانت أو كافرة (بثلاث حيضات) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٤) والقرء: الحيض روي عن عمر (٥) وعلي (٦) وابن


(١) في الأصل: يزول.
(٢) في الأصل: وطئها.
(٣) ٥/ ٥٣٩.
(٤) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٥، ١١٠٠٢) المصنف ٦/ ٣١٥، ٣١٩، وسعيد برقم (١٢١٨، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣ وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٩٢ - ١٩٣، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٥٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٧.
(٦) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٨٣، ١٠٩٨٤) المصنف ٦/ ٣١٥، وسعيد برقم (١٢١٩، ١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣ وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٩٣، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٧.