للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١) لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث: "تدع الصلاة أيام أقرائها" رواه أبو داود (٢)، وحديث: "إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" رواه النسائي (٣) ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢/ ٤٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٨.
(٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه أبو داود، باب في المرأة تستحاض. .، كتاب الطهارة برقم (٢٨١) سنن أبي داود ١/ ٧٣، وبنحوه مسلم، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، كتاب الحيض برقم (٣٣٤) صحيح مسلم ١/ ٢٦٤، والنسائي، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحبضها كل شهر، كتاب الحيض والاستحاضة برقم (٣٥٢) المجتبى ١/ ١٨٢.
وله شاهد من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، كتاب الطهارة برقم (٢٩٧) سنن أبي راود ١/ ٨٠، والترمذي، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، كتاب الطهارة برقم (١٢٦) الجامع الصحيح ١/ ٢٢٠، وابن ماجة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، كتاب الطهارة وسننها برقم (٦٢٥) سنن ابن ماجة ١/ ٢٠٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٦٠.
(٣) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش في باب ذكر الأقراء، كتاب الحيض والاستحاضة برقم (٣٥٨) المجتبى ١/ ١٨٣ - ١٨٤، وأبو داود، باب في المرأة تستحاض. .، كتاب الطهارة برقم (٢٨٠) سنن أبي داود ١/ ٧٢، وابن ماجة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، كتاب الطهارة وسننها برقم (٦٢٠) سنن ابن ماجة ١/ ٢٠٣، وأحمد برقم (٢٦٨١٤) المسند ٧/ ٥٧٠، والبيهقي، باب المعتادة لا تميز بين الدمين، كتاب الحيض، السنن الكبرى ١/ ٣٣٢، وجميعهم من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي. . . الحديث. قال النسائي: "قد روى هذا الحديث هشام بن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر". وقال الألباني: "وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول وقد أعل بغير ذلك" الإرواء ٧/ ٢٠٠.