للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطهر، وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر (١).

(و) تعتد (أمة بحيضتين) لحديث: " قرء الأمة حيضتان" (٢) ولأنه قول [عمر] (٣) وابنه (٤) وعلي (٥) ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض. ولا تعتد بحيضة طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل أو حيضتين إن كانت أمة، قال في "الشرح" (٦): "ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم". ولا تحل لغير مطلقها


= وللحديث شاهد آخر من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (٢٧٨) سنن أبي داود ١/ ٧٢، قال الألباني: "إسناده صحيح". الإرواء ٧/ ٢٠٠.
(١) بنظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٧٩، ولسان العرب ١/ ١٣٠، والقاموس المحيط ١/ ٢٤.
وينظر في هذه المسألة -المراد بالقرء-: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٢٥٦، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٢٣٥، والمبسوط ٦/ ١٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٨٥، والمدونة ٢/ ٣٢٦، والتمهيد ١٥/ ٨٦، ويداية المجتهد ٢/ ٨٩، وروضة الطالبين ٨/ ٣٦٦، ومغني المحتاج ٣/ ٣٨٥، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١٨٤ - ١٨٥، ورواية عبد اللَّه ص ٣٧٨، والمغني ١١/ ١٩٩، وشرح الزركشي ٥/ ٥٣٥.
(٢) سبق تخريجه ص ٤٤٠.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٥.
قول عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٨٧١ - ١٢٨٧٢) المصنف ٧/ ٢٢١، وسعيد برقم (١٢٧٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٦٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٦، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٢٦.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٢٥.
(٦) الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧.