(٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١/ ١٣٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٣٠) عن أبي هريرة بلفظ "فأبردوا بالصلاة"، وعند البخاري (١/ ١٣٦) عن أبي سعيد بلفظ "الظهر". (٣) في الأصل: كان. والمثبت من "شرح الزركشي" (١/ ٤٨٨). (٤) عزاه إلى سعيد بن منصور: الزركشي في "شرحه" (١/ ٤٨٨)، وابن مفلح في "المبدع" (١/ ٣٣٩). وقسم العبادات من سنن سعيد بن منصور مفقود. (٥) القائلة: هي نصف النهار. والقيلولة: نومة نصف النهار. "اللسان" (١١/ ٥٧٧). (٦) البخاري، كتاب الجمعة، باب قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} الآية (١/ ٢٢٥) ومسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٨). (٧) في الأصل: نتجمع. والصواب ما أثبته من مصادر الحديث. ينظر التعليق التالي. (٨) البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٤/ ٦٥)، ومسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٩). (٩) هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن آخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. اختارها ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٥)، و"المقنع" (ص =