للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيح (١) جهنم". متفق عليه (٢). وفيحها: غليانها وانتشار لهبها وإلا مع غيمٍ لمصلٍّ جماعة، لما روى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا (٣) يؤخرون الظهر، ويعجلون العصر في اليوم المغيم (٤). فتؤخر فيه لقرب وقت العصر، للسهولة، لأنه يخاف فيه العوارض من مطر وريحٍ، فيشق الخروج بتكرره، فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية، فيخرج لهما خروجًا واحدًا. غير جمعة فيسن تقديمها مطلقًا، حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل (٥) ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (٦). وقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمِّع (٧) مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليهما (٨).

(ويليه) أي يلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء) منتصب (مثيله سوى ظل الزوال (٩). و) وقت (الضرورة) ممتد (إلى


(١) فيح: فاح الحر يفيح فيحًا: سطع وهاج. ينظر: "اللسان" (٢/ ٥٥٠)، و"تهذيب اللغة" (٥/ ٢٦٢)، و"النهاية" لابن الأثير (٣/ ٤٨٤)، و"النظم المستعذب" (١/ ٥٣).
(٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١/ ١٣٥)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٣٠) عن أبي هريرة بلفظ "فأبردوا بالصلاة"، وعند البخاري (١/ ١٣٦) عن أبي سعيد بلفظ "الظهر".
(٣) في الأصل: كان. والمثبت من "شرح الزركشي" (١/ ٤٨٨).
(٤) عزاه إلى سعيد بن منصور: الزركشي في "شرحه" (١/ ٤٨٨)، وابن مفلح في "المبدع" (١/ ٣٣٩). وقسم العبادات من سنن سعيد بن منصور مفقود.
(٥) القائلة: هي نصف النهار. والقيلولة: نومة نصف النهار. "اللسان" (١١/ ٥٧٧).
(٦) البخاري، كتاب الجمعة، باب قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} الآية (١/ ٢٢٥) ومسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٨).
(٧) في الأصل: نتجمع. والصواب ما أثبته من مصادر الحديث. ينظر التعليق التالي.
(٨) البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٤/ ٦٥)، ومسلم، كتاب الجمعة (٢/ ٥٨٩).
(٩) هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن آخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. اختارها ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٥)، و"المقنع" (ص =