للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغروب) وتعجيلها مطلقًا أفضل.

(ويليه) أي: وقت العصر، وقت (المغرب) ويمتد (حتى يغيب الشفق (١) الأحمر) لحديث عمر -مرفوعًا-: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق". رواه مسلم (٢). والأفضل تعجيلها، لحديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه (٣).

إلا ليلة جمع، أي: مزدلفة، فيسن تأخيرها لمحرم يباح له الجمع إن لم يوافها (٤) وقت المغرب، فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها.

(ويليه) أي يلي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء) وهو أول الظلام. وعرفًا: أول صلاة هذا الوقت (٥). ويقال لها: عشاء الآخرة (٦).


= ٢٤) قال: وهي أصح عنه. اهـ وقال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٠٨): وهي أظهر. اهـ دليلها ما جاء في "صحيح مسلم" (١/ ٤٢٧) من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس". وروى الترمذي، والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن للصلاة أولًا وآخرًا" وفيه "وإن وقتها -أي العصر- حين تصفار الشمس" صححه ابن عبد البر. كما نقله عنه الزرقاني في "شرحه على الموطأ" (١/ ٢٣) وينظر: "الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب (٢/ ١٣٧ - ١٣٨).
(١) الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، ترى في المغرب إلى صلاة العشاء. ينظر: "اللسان" (١٠/ ١٨٠) و"النظم المستعذب" (١/ ٥٣).
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٧).
(٣) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (١/ ١٤٠)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤١).
(٤) أي مزدلفة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٥).
(٥) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٥): وعرفًا: صلاة هذا الوقت. اهـ ومثله في "كشف المخدرات" (ص ٥٦).
(٦) ينظر: "تهذيب اللغة" (٣/ ٥٩)، و"اللسان" (١٥/ ٦٠)، و"المطلع" (٥٧، ٥٨) و"النهاية" لابن الأثير (٣/ ٢٤٢).