للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو الدرداء (١)، ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض، فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث، ووقوع الطلاق، وصحة اللعان، وانقطاع النفقة، ونحوها بانقطاع دم الحيضة الأخيرة؛ لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح، لأن المقصود منه الوطء، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع، فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية.

(الرابعة) من المعتدات: (المفارقة في الحياة ولم تحض) بعد (للصغر أو الإياس) (٢) من الحيض، (فتعتد حرة بثلاثة أشهر) لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٣) أي كذلك، من وقت الفرقة، فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم (٤)، (و) تعتد (أمة) لم تحض (بشهرين) نصا (٥)، واحتج بقول عمر: "عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين" رواه


(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٠٠٢) المصنف ٦/ ٣١٩، وسعيد برقم (١٢٢٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١٩٣، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٥٨ - ٢٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤١٧.
(٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٦: لصغر أو إياس.
(٣) سورة الطلاق من الآية (٤).
(٤) ينظر: المبسوط ٦/ ١٢، ومنح الجليل ٢/ ٣٧٤، وروضة الطالبين ٨/ ٣٧٠، والمغني ١١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، وشرح الزركشي ٥/ ٥٤٥، والمبدع ٨/ ١٢١.
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٨٠، وكتاب الروايتين والوجهين ٦/ ٢١٢، والمغني ١١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وشرح الزركشي ٥/ ٥٤٦، والمبدع ٨/ ١٢١.