للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأثرم (١)، وليكون البدل كالمبدل، ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة.

(و) تعتد (مبعضة) لم تحض كذلك (بالحساب)، فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فمن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام وهكذا.

(وعدة بالغ لم تر حيضا) (٢) ولا نفاسا كآيسة، لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.

(و) عدة (مستحاضة مبتدأة أو ناسية) لوقت حيضها (كآيسة) (٣)، لأنهما لا يعلمان وقت حيضهما، ومن علمت أن لها حيضة في كل أربعين يوما مثلا، واستحيضت ونسيت وقت حيضها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك، ومن لها عادة من المستحاضات عملت بها، أو لها تمييز [عملت] (٤) به إن صلح حيضا لما تقدم في بابه (٥).

وإن حاضت صغيرة مفارقة في الحياة في أثناء عدتها استأنفتها بالقرء؛ لأن الأشهر بدل عن الأقراء لعدمها، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل، كالمتيمم يجد الماء بعد أن تيمم لعدمه، ومن يئست في أثناء عدة أقراء بأن بلغت سن الإياس فيها وقد حاضت بعض أقرائها أو لم تحض ابتدأت عدة آيسة بالشهور، لأنها إذن آيسة ولا يعتد بما حاضته


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٢٥، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠١.
(٢) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٧: وعدة بالغة لم تحض.
(٣) في الأصل: وعدة مستحاضة ناسية لوقت حيضها أو استحاضة مبدأة. . . والمتن المثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٣٧، والشارح هنا قدم هذا الجزء من المتن وهو قوله: (وعدة بالغ لم تحض. . الخ) بينما في كتاب أخصر المختصرات المطبوع أتى بها بعد الخامسة من المعتدات.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢١.
(٥) أي باب الحيض.