للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه بغلبة الظن كغيره.

ويستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت، قاله (١) ابن تميم (٢) وغيره (٣) (ويعيد إن) اجتهد وتبين له أنه (أخطأ) لوقوعها نفلًا (و (٤)) بقاء فرضه عليه.

(ومن صار أهلًا لوجوبها) أي: الصلاة (قبل خروج وقتها بـ) قدر (تكبيرة) إحرام (٥) كصغير بلغ، ومجنون عقل، وحائض طهرت، ونحو ذلك (لزمته وما يجمع إليها قبلها) إن كانت (٦) إذا (٧) طرأ ذلك قبيل العصر،


= الرشيد -الخليفة العباسي- أهدى ساعة للإمبراطور شارلماني. وقد تطورت صناعة الساعات شيئًا فشيئًا حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، من الإتقان التام.
وللشيخ سليمان بن سحمان رسالة صغيرة سماها "القول الفصل في الساعة بين من قال إنها سحر وأنها صناعة" ردَّ فيها على من تجرّأ ووصف هذه الساعات الحديثة بأنها من السحر.
ينظر: "الموسوعة العربية الميسرة" (١/ ٩٤٤)، و"دائرة معارف القرن العشرين" لمحمد فريد وجدي (٥/ ٥).
(١) في الأصل: قال. والتصويب من "الإنصاف" (٣/ ١٧٤).
(٢) هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد اللَّه. الفقيه المتقن. ألف "المختصر" في الفقه، وصل فيه إلى أثناء الزكاة، وهو يدل على علم مؤلفه، وفقه نفسه. توفي شابًّا في قرابة سنة ٦٧٥ هـ.
ينظر: "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٩٠)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٣٨٦)، و"المدخل" لابن بدران (ص ٤١٧).
(٣) "مختصر ابن تميم" (٧٨/ ب) ونصه في باب مواقيت الصلاة: ومتى غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن.
وينظر: "الإنصاف" (٣/ ١٧٤).
(٤) في الأصل: أو. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٧).
(٥) قال شيخ الإسلام في "الاختيارات" (ص ٦٦): ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمنه إن أدرك فيها قدر ركعة، وإلا فلا. اهـ، دليل ذلك حديث أبي هريرة في "الصحيحين": "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
(٦) في الأصل: إن كان. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٧).
(٧) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٨) فإن.