للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضى الظهر وحدها، وإن كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر، وإن كان قبيل العشاء قضى المغرب، وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء، وإن كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط.

(ويجب) على كل مكلف لا مانع به (فورًا قضاء فوائت مرتبًا) نصًّا (١)، لحديث أحمد: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر"؟ قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. (٢) وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣). (ما لم يتضرر) في بدنه لضعفه، أو يتضرر في معيشة يحتاجها له ولعياله، دفعًا (٤) للحرج والمشقة.

ويسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتته، لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).


(١) ينظر: "الشرح الكبير" (٣/ ١٨٣)، و"الإنصاف" (٣/ ١٨٢).
(٢) "المسند" (٤/ ١٠٦) عن أبي جمعة حبيب بن سباع.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ١١٥٥): فيه ابن لهيعة. وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد. ومحمد بن يزيد، هو ابن أبي زياد الفلسطيني، صاحب حديث الصور، روى عنه جماعة، لكنه قال أبو حاتم: هو مجهول. اهـ وينظر: "نصب الراية" (٢/ ١٦٣)، و"الدراية" للحافظ ابن حجر (١/ ٢٠٦).
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر (١/ ١٥٥) عن مالك بن الحويرث.
(٤) في الأصل: دفعها. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٩).
(٥) البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم (١/ ٨٨)، ومسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٧٤) عن عمران بن حصين في قصة نومه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت قال: "ارتحلوا" فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. . . " الحديث. ومسلم -أيضًا- كتاب المساجد (١/ ٤٧١) عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم نستقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. . . " الحديث.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٤٤٨) روايات الصحابة في قصة نومه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصبح ثم قال: اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر. اهـ ورجَّح تعدد القصة.