للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك" (١) أي الأدنى فالأدنى، ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد، ثم مع الاستواء في الدرجة يبدأ بالعصبة، كأخوين لأم أحدهما ابن عم، ثم التساوي، فيقدم ولد على أب لوجوب نفقته بالنص، ويقدم أب على أم لانفراده (٢) بالولاية واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه عليه السلام بقوله: "أنت ومالك لأبيك" (٣)، وتقدم أم


(١) أخرجه النسائي، باب أيتهما اليد العليا، كتاب الزكاة برقم (٢٥٣٢) المجتبى ٥/ ٦١، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه. .، كتاب الزكاة برقم (٣٣٤١) الإحسان ٨/ ١٣٠ - ١٣١، والدارقطني، كتاب البيوع، سنن الدارقطني ٣/ ٤٤ - ٤٥، والحاكم، باب يد المعطي، كتاب التاريخ، المستدرك ٢/ ٦١٢، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٤٤: "رواته كلهم ثقات"، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٣٣.
(٢) في الأصل: لانفراد.
(٣) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب ما للرجل من مال ولده، كتاب التجارات برقم (٢٢٩١) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا، كتاب القضاء والشهادات ٤/ ١٥٨، كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن اسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قال الألباني: "هذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري". الإرواء ٣/ ٣٢٣.
ومن حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب، كتاب البر والإحسان برقم (٤١٠) الإحسان ٢/ ١٤٢، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٠) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٩، وابن ماجة، في الموضع السابق =