(٢) في الأصل: لانفراد. (٣) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب ما للرجل من مال ولده، كتاب التجارات برقم (٢٢٩١) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا، كتاب القضاء والشهادات ٤/ ١٥٨، كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن اسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قال الألباني: "هذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري". الإرواء ٣/ ٣٢٣. ومن حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب، كتاب البر والإحسان برقم (٤١٠) الإحسان ٢/ ١٤٢، وصححه شعيب الأرنؤوط. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٠) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٩، وابن ماجة، في الموضع السابق =