للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ولد ابن؛ لأنها تدلى إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، ويقدم ولد ابن علي جد كما يقدم الولد على الأب، ويقدم جد على أخ؛ لأن له مزية الولادة والأبوة، ويقدم أبو أب على أبي أم لامتيازه بالتعصيب، وأبو أم مع أبي أبي أب مستون لتميز أبي الأم بالقرب والآخر بالتعصيب فتساويا.

ولمستحق النفقة الأخذ من مال منفق بلا إذنه مع امتناعه كما يجوز ذلك للزوجة.

ولا نفقة مع اختلاف دين بقرابة ولو من عمودي نسب؛ لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه، لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (١)، فإن مات مولاه فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه.


= برقم (٢٢٩٢) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٩، وأحمد برقم (٦٦٤٠) المسند ٢/ ٣٧٤، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٥.
(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).