للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كُنَّ للخدمة أو للاستمتاع، وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع (١) في الكسوة لأنه الأعرف، ومن ولي الطعام من رقيقه فيأكل معه أو يطعمه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أتى أحدَكم خادمُه يطعامه قد كفاه علاجه ودخانه، فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين" متفق عليه (٢)، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق نفس غيره عليه.

وللزوج والأب والسَّيد تأديب زوجته وولده ولو كان مكلفا ورقيق إذا أذنبوا بضرب غير مُبَرِّحٍ، وسن مرة أو مرتين، ولا يجوز بلا ذنب ولا أن يضربوا ضربًا مُبَرِّحًا لحديث: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود اللَّه تعالى" رواه الجماعة إلا النسائي (٣)، ولسيد رقيق أن يُقَيِّدَهُ إن خاف عليه إباقًا نصًّا (٤)، ولا يشتم أبويه الكافرين، قال أحمد: "لا يعود لسانه الخنا والرَّدى" ولا يدخل الجنة سيءُ المَلكة. (٥)


(١) في الأصل: للاستمتاع من هي، فيه تقديمٌ وتأخير.
(٢) أخرجه بنحوه البخاري، باب إذا أتاه خادمه بطعامه، كتاب العتق برقم (٢٥٥٧) صحيح البخاري ٣/ ١٣١، ومسلم، باب إطعام المملوك مما يأكل. .، كتاب الأيمان برقم (١٦٦٣) صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٤.
(٣) من حديث أبي بردة مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب كم التعزير والأدب، كتاب المحاربين برقم (٦٨٤٨) صحيح البخاري ٨/ ١٤٤ - ١٤٥، ومسلم، باب قدر أسواط التعزير، كتاب الحدود برقم (١٧٠٨) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣، وأبو داود، باب في التعزير، كتاب الحدود برقم (٤٤٩١) سنن أبي داود ٤/ ١٦٧، والترمذي، باب ما جاء في التعزير، كتاب الحدود برقم (١٤٦٣) الجامع الصحيح ٤/ ٥١، وابن ماجة، باب التعزير، كتاب الحدود برقم (٢٦٠١) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٦٧، وأحمد برقم (١٥٤٠٥) المسند ٦/ ٥٠٤.
(٤) كتاب الفروع ٥/ ٦٥٦، والمبدع ٨/ ٢٢٧، والإنصاف ٢٤/ ٤٤٦، وغاية المنتهى ٣/ ٢٣٦.
(٥) كتاب الفروع ٥/ ٦٠٧، والإنصاف ٢٤/ ٤٤٦، والإقناع ٤/ ١٥٤، غاية المنتهى ٣/ ٢٣٦.